الحوالة وذكره باعتبار أنه تصرف أو تمليك لم يظهر الفرق بين هبة المهر من الزوج وبين شراء شيء به منه أو تمليكه من الصغير فأوجه صحة الشراء بالمهر أو تمليكه من الصغير بعد الحوالة دون الهبة بعدها حيث لا يصح فليتأمل حق التأمل فإن المراد منه خفي 44 قوله الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل إلخ
قيل ينبغي أن يقيد بأن لا يكون على الطالب في أخذه ضرر فإنه لو لم يأمن مثلا بأن كان بمكة وأعطاه دينه وهو لا يحل إلا بمصر مثلا فإنه لا يجبر على أخذه فيه ألا ترى أنهم قالوا في قرض يستفيد به أمن الطريق يكره وهذا منه فليتأمل
45 قوله فبمقتضى مسألة الدين إلخ
قيل عليه في كونها مقتضاها نظر أي فيها المطلوب أسقط حق نفسه وفي هذه المطالب أسقط حق نفسه وهو الحمل إلى بولاق فكان مراده المقايضة عليها