تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكراهية في فصل الدين والمظالم والإبراء رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برئ المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه يبرأ حكما ولا يبرأ ديانة في قول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى انتهى

قال بعض الفضلاء وإذا لم تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى إلا أن يدعي بعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي يبتنى على عدم الدعوى واليمين

تأمل ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى

وإنما قيد المصنف رحمه الله الإبراء بالعام لما في القنية في باب ما يبطل الدعوى أنه لو ادعى عليه دعوى معينة ثم صالحه وأقر أن لا دعوى لي عليه ثم ادعى دعوى أخرى تسمع وينصرف الإقرار إلى ما ادعى أولا لا غير إلا إذا عمم فقال أي دعوى عليه انتهى

وأما إبراء الوارث فذكره في البزازية في السادسة فليراجع

41 قوله لم يبرأ

قال بعض الفضلاء الظاهر أن الصواب لم يبرأ على أنه من باب الأفعال وحذف الياء للجازم ولعل الألف من الكتاب

42 قوله ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح أي الهبة ويستفاد منه خروج المحال به من ملك المحيل بمجرد الحوالة وإلا لصحة الهبة ويبقى الكلام في دخوله في ملك المحال قبل القبض وعدم صحة الهبة يفيد الدخول ولا يخفى أنه لا يخلو عن إشكال لأن الدين أمر اعتباري في الذمة فكيف يتصور دخوله في ملك المحال مع كونه في الذمة فتأمل

43 قوله وله ثلاث حيل

قيل عليه إن كان ضمير له لصحة الهبة بعد

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٠٣