تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفيما إذا أحال المقرض به إلخ

قيل عليه الظاهر أن المراد أن المقرض أحال بالقرض إنسانا على المستقرض ثم أجل المحتال المستقرض به غير أن عبارته لا تفيد ما ذكره فإن صواب العبارة أحال المقرض إنسانا على المستقرض والموجود في النسخ أحال المقرض به على إنسان انتهى

أقول حيث عزى المصنف العبارة للقنية فالواجب مراجعتها قبل الجزم بأن الصواب أحال المقرض ونص عبارة القنية أن يحيل المستقرض صاحب المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت ولا سبيل للمقرض ولا لورثته عليه فإن مات المحتال عليه يحل ويؤخذ من تركته انتهى

ومنه يظهر أن الصواب خلاف ما ادعى أنه الصواب

39 قوله الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله

أي ولو وكل رجل رجلا يبرئ خصمه عن الدعاوى والخصومات فأبرأه ولم يضف الإبراء إلى الموكل

قال بعض الفضلاء ينبغي أن تزاد هذه المسألة على المسائل التي لا بد من إضافتها إلى الموكل وهي النكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو إنكار حتى قالوا لو لم يضف النكاح إلى الموكل وأضافه إلى نفسه وقع النكاح له وما عداه إذا لم يضفه إلى الموكل هل يقع لنفسه محل تأمل انتهى

أقول ما عداها إذا لم يضفه إلى الموكل لا يصح ولا يتصور وقوعه له كما هو ظاهر فلا معنى للتوقف في ذلك

40 قوله الإبراء العام يمنع الدعوى إلخ

أقول ما ذكره في الولوالجية قول محمد رحمه الله وما ذكره في الخزانة قول أبي يوسف رحمه الله وعبارة الخزانة في كتاب

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٠٢