يفسد صومه لكن تركه مستحب أما لو شك في الغروب ففي الكفارة خلاف كما في المحيط وإلى أنه يتسحر بقول عدل واحد وكذا بصوت الطبل واختلف في الديك
وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه كما في الزاهدي وإلى أنه لو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية كذا في شرح النقاية للقهستاني
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠