تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلو اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم إلخ

تفريع على ما قبله من الأصل فكان حقه أن يذكره بالفاء

ووجه التفريع الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد وفي صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحل وعلى كل واحد منهما كفارة لأنها جزاء الفعل

2 قوله كضمان حقوق العباد تنظير لحق الله تعالى بحقوق عباده وذلك كما إذا قتل رجلان رجلا وقد بيناه قريبا 3 قوله جامع مرارا فعليه لكل مرة دم إلخ

أي ذبح شاة أطلق في الجماع فشمل ما إذا كان في القبل أو الدبر في أصح الروايتين عن الإمام كقولهما لكمال الجناية كما في الفتح وما إذا أنزل أو لم ينزل أولج ذكره كله أو قدر الحشفة

وفي المعراج ولو استدخلت ذكر الحمار أو ذكرا مقطوعا يفسد حجها بالإجماع

وما إذا كان عامدا أو ناسيا جاهلا وعالما مختارا أو مكرها رجلا أو امرأة ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي

وحكى في الفتح خلافا بين أبي شجاع والقاضي أبي حازم في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج على الجماع

فقال الأول لا

والثاني نعم

قال المصنف رحمه الله في البحر ولم أر قولا في رجوعها بمئونة حجها وشمل الحر والعبد لكن في العبد يلزمه الهدي وقضى الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به في الحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ويتحمل عنه فإذا عتق فعليه

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٨١