تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفتى به في غير كتاب القاضي إلى القاضي لمعنى ظاهر في أكثر قضاة الزمان أصلح الله شأنهم انتهى

وفيه من الفصل الأول القاضي هل يكتب بعلمه إلى القاضي فهو كقضائه بعلمه غير أن القاضي هنا يكتفي بعلم حصل قبل القضاء بالإجماع 401 قوله بخلاف ما لو ادعى الإنفاق على زوجته

تقدم هذا الفرع بأبسط من هذا في القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك 402 قوله إلا في مسألة

هي مسألة دعوى الأب الإنفاق على ولده الصغير 403 قوله التصديق أقرب إلا في الحدود إلخ

والفرق بين التصديق والإقرار أن التصديق ليس بإقرار قصدا ومن ثم لم يعتبر في وجوب الحج كما إذا صدقته على ما رماها من الزنا فلا يحد ويعتبر في دونه فيندفع به اللعان

وقد ذكروا في باب حد القذف أنه لو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت

حد المبتدئ دون المصدق ولو قال صدقت

هو كما قلت فهو قاذف أيضا

انتهى

وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق ولو قال لي عليك ألف فقال صدقت هل يكون إقرارا ملزما للمال نعم لأنه للتصديق عرفا كما في تلخيص الجامع

كذا في الرمز شرح نظم الكنز

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٤٢