قوله القاضي إذا حكم في شيء
وكتب السجل هو بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان والفتح مع سكون الجيم وتخفيف اللام والكسر لغات فيه وهو لغة أصلية
وقيل معرب كما في المفردات
وهو في الأصل الصك كما في الصحاح وهو كتاب الإقرار ونحوه
وذكر في كفاية الشروط أن أحدا إذا ادعى على آخر فالمكتوب المحضر وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع وإذا حكم فالسجل
كذا في شرح المقامة للعلامة القهستاني
405 قوله وكتب السجل
أي وكتب الحكم في السجل وفيه أن السجل اسم لما كتب فيه الحكم فلا بد من التجريد أو التجوز
406 قوله يجعل كل ذي حجة على حجته إلخ
أي يكتب في السجل قوله جعلت كل ذي حجة على حجته إلخ
407 قوله وخمس من السجلات إلخ
لا يكتب فيها ذلك لعدم الفائدة في كتابته في هذه السجلات الخمس لأنه لا يتصور فيها بعد الحكم بها إقامة حجة تدفع الحكم بها بخلاف غيرها
قال في جامع الفصولين بعد بيان أن الدفع كما يكون قبل الحكم يكون بعده ودليل صحة هذا أن القضاة يكتبون في سجلاتهم بعد ذكر الحكم تركت كل ذي حق ودفع على حجته ودفعه لو أتى به يوما من الدهر فإن لم يجز الدفع بعد الحكم لغت كتابة هذا
انتهى
فقد كشفت هذه العبارة اللبس وأزالت كل تخمين وحدس وعبارة الخلاصة التي نقل عنها المصنف مفيدة لما ذكرنا من أن معنى قوله ويجعل كل ذي حجة على حجته أن يكتب ذلك في السجل فإنه قال بعد كلام