تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا في دعوى النسب إلخ

أي فيجوز تقديم المسلم بشرطه على التفصيل السابق وليس المراد تقديم المسلم فيه مطلقا 398 قوله إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي إلخ

الاستثناء منقطع لأن مضمون المستثنى منه الشهادة بكونه وارثا ومضمون المستثنى الشهادة بالقضاء بكونه وارثا 399 قوله إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم

أي لا يلزمه البيان بذلك لعدم تصوره فيمن ذكر 400 قوله وفي جامع الفصولين إلخ

نص عبارته في الفصل العاشر ولو علم القاضي أن فلانا غصبه من زيد وأودعه ذو اليد أخذه من يده ودفعه إلى زيد وهذا رواية الأصول

وروى ابن سماعة أن القاضي لا يقضي بعلمه

ثم قال أقول ينبغي أن

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٤١