تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته

وكذا إن كان الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا

وكذا في شرح الكنز للمصنف رحمه الله

392 قوله بخلاف ما إذا قال الخارج دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم إلخ

أي بينة ذي اليد على بينة الخارج لأن بينته أثبتت عتقا باتا

وبينة ذي اليد أثبتت عتقا غير بات

قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط ولو ادعى ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج أولى

393 قوله ولو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني إلخ

يعني وقال ذو اليد ولد في ملكي ولم يزد على ذلك

394 قوله قدم على ذي اليد إلخ

يعني لأن بينته أكثر إثباتا

395 قوله فهو للخارج إلخ

يعني لأن بينته أكثر إثباتا من بينة ذي اليد

396 قوله قدم على المسلم مطلقا إلخ

يعني سواء كان زائدا أو خارجها

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٤٠