لأن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته
وكذا إن كان الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا
وكذا في شرح الكنز للمصنف رحمه الله
392 قوله بخلاف ما إذا قال الخارج دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم إلخ
أي بينة ذي اليد على بينة الخارج لأن بينته أثبتت عتقا باتا
وبينة ذي اليد أثبتت عتقا غير بات
قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط ولو ادعى ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج أولى
393 قوله ولو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني إلخ
يعني وقال ذو اليد ولد في ملكي ولم يزد على ذلك
394 قوله قدم على ذي اليد إلخ
يعني لأن بينته أكثر إثباتا
395 قوله فهو للخارج إلخ
يعني لأن بينته أكثر إثباتا من بينة ذي اليد
396 قوله قدم على المسلم مطلقا إلخ
يعني سواء كان زائدا أو خارجها