تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إلى قوله إلا في دعوى العيب

إلخ

قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما

390 قوله وفي الوصي إلخ

قال بعض الفضلاء يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم 391 قوله إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه إلخ

النتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه وإنما قدمت بينة ذي اليد لأن البينة إنما تدل على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له وهذا هو الصحيح

ودليله من السنة ما روى جابر بن عبد الله أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده فأقام الذي في يده البينة أنها ناقته نتجت عنده فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده فصارت مسألة النتاج مخصوصة كذا في المحيط

وأشار إلى أن أحدهما لو برهن على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كان

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٣٩