تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله في الشهادة كذلك

أي تمنع الصحة

387 قوله إلا فيهما

أي الغصب والسرقة

388 قوله وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل لا إلخ

وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٣٨