قوله في الشهادة كذلك
أي تمنع الصحة
387 قوله إلا فيهما
أي الغصب والسرقة
388 قوله وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل لا إلخ
وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨