الحكمية واختلفوا في القضاء بالوقف هل يكون جزئيا أو كليا والصحيح المفتى أنه لا يكون قضاء على الناس كافة فتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر
379 قوله كما ذكره منلا خسرو
وأقول صوابه محمد منلا خسرو
380 قوله في شرح الدرر والغرر
أقول صوابه في الدرر في شرح الغرر 381 قوله القول لمنكر الأجل
إذ الأصل عدمه لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل
382 قوله إلا في السلم فلمدعيه إلخ لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد
والقول قول مدعي الصحة والكفالة مثل السلم
قال المحبوبي في فروقه لو قال علي ألف مؤجلة والمدعي قال معجلة
فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة 383 قوله وكذا الاستيداع إلخ
أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده
384 قوله فاشتراها
أي من الغاصب فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك
385 قوله أو أخذها وديعة
عطف على قوله فاشتراها
أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك