تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكمية واختلفوا في القضاء بالوقف هل يكون جزئيا أو كليا والصحيح المفتى أنه لا يكون قضاء على الناس كافة فتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر

379 قوله كما ذكره منلا خسرو

وأقول صوابه محمد منلا خسرو

380 قوله في شرح الدرر والغرر

أقول صوابه في الدرر في شرح الغرر 381 قوله القول لمنكر الأجل

إذ الأصل عدمه لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل

382 قوله إلا في السلم فلمدعيه إلخ لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد

والقول قول مدعي الصحة والكفالة مثل السلم

قال المحبوبي في فروقه لو قال علي ألف مؤجلة والمدعي قال معجلة

فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة 383 قوله وكذا الاستيداع إلخ

أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده

384 قوله فاشتراها

أي من الغاصب فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك

385 قوله أو أخذها وديعة

عطف على قوله فاشتراها

أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٣٧