بالآخر وعبارة المحبوبي والفرق أن الوارث خلف عن الموروث فكأن الموروث طلب وأنكر وهو ينتصب خصما بخلاف المشتري لا يكون نائبا وخلفا عن البائع
375 قوله الأولى الشهادة بالوقف
أي بدعوى الوقف قيد بالشهادة بالوقف لما قال السرخسي إنهم لو كتبوا إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بلزومه فذلك ليس بشيء لأن قراره لا يكون حجة على القاضي الذي يريد إبطاله كذا في الظهيرية 376 قوله إلا في أربع
أقول صوابه إلا في ست
377 قوله ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى
وقيل لعل المراد الأولى مع الأربع وفي رجوعها إليها نوع خفاء 378 قوله القضاء بالحرية قضاء على الكافة
أقول بخلاف الوقف على الصحيح قال العلامة بدر الدين بن الغرس في كتاب الفواكه البدرية في القضايا