تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلا تسمع على غريم له

الظاهر أن المراد بالغريم مديون الميت

372 قوله إلا إذا وهب جميع المال من أجنبي

قيل لا خفاء في أن الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثناؤه من الغريم متصلا فهو منقطع وإنما استثناه لأنه لما حضر من تصح عليه الدعوى في الثلاثة وكان هو مغايرا لهم أشبه الغريم فاستثناه منه لذلك

انتهى

قال بعض الفضلاء قوله إلا إذا وهب إلخ

صادق بما لو وهب جميع ماله في صحته ثم مات وهذا لا يكون خصما لمن له دين

نعم إن كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها

والذي في البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصيم إذا صح لعدم الوارث لأن الاستحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث فليراجع 373 قوله إذا ادعى الإرث عنه

المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه قيل وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل 374 قوله والفرق في فروق الكرابيسي

لم نجدها في فروق الكرابيسي وإنما هي في فروق المحبوبي والمصنف رحمه الله تعالى كأنه اشتبه عليه أحد الكتابين

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٣٥