قوله فلا تسمع على غريم له
الظاهر أن المراد بالغريم مديون الميت
372 قوله إلا إذا وهب جميع المال من أجنبي
قيل لا خفاء في أن الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثناؤه من الغريم متصلا فهو منقطع وإنما استثناه لأنه لما حضر من تصح عليه الدعوى في الثلاثة وكان هو مغايرا لهم أشبه الغريم فاستثناه منه لذلك
انتهى
قال بعض الفضلاء قوله إلا إذا وهب إلخ
صادق بما لو وهب جميع ماله في صحته ثم مات وهذا لا يكون خصما لمن له دين
نعم إن كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها
والذي في البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصيم إذا صح لعدم الوارث لأن الاستحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث فليراجع 373 قوله إذا ادعى الإرث عنه
المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه قيل وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل 374 قوله والفرق في فروق الكرابيسي
لم نجدها في فروق الكرابيسي وإنما هي في فروق المحبوبي والمصنف رحمه الله تعالى كأنه اشتبه عليه أحد الكتابين