تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لأنه لم يفوض إليه

قيل مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل 359 قوله فمقتضاه جواز قبول الهدية إلخ

قيل هذا الاقتضاء بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضي قيل وصوله من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لأجل قضائه

360 قوله والظاهر أنه بإذن السلطان إلخ

قال بعض الفضلاء فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطينية إلى محل قضائهم يجوز لأن الظاهر أنهم مأذونون بذلك فيجوز تقريرهم 361 قوله حادثة

إلخ

قيل والأصل نوع من الطرفاء والطرفاء بالتركي أيلغون أغاجي يغرس اليوم في نواحي القاهرة لأجل الاحتطاب ويسقى

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٣١