قوله لأنه لم يفوض إليه
قيل مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل 359 قوله فمقتضاه جواز قبول الهدية إلخ
قيل هذا الاقتضاء بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضي قيل وصوله من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لأجل قضائه
360 قوله والظاهر أنه بإذن السلطان إلخ
قال بعض الفضلاء فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطينية إلى محل قضائهم يجوز لأن الظاهر أنهم مأذونون بذلك فيجوز تقريرهم 361 قوله حادثة
إلخ
قيل والأصل نوع من الطرفاء والطرفاء بالتركي أيلغون أغاجي يغرس اليوم في نواحي القاهرة لأجل الاحتطاب ويسقى
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١