تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وصدقه المدعى عليه

أقول فيه إن اليد لا تثبت بالعقار بالمصادقة بل بالبينة أو علم القاضي كما قدمه فتأمل

363 قوله لأن الغرس مما يتكرر

علة لتقديم بينة ذي اليد إذا سبق تاريخها على بينة الخارج لأن الغرس إذا كان مما يتكرر لا يدل على أولية الملك فتقدم بينة ذي اليد على بينة الخارج

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٣٢