تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة

يعني بتفويض سلطان له ذلك سواء ولى قاضيا أو لا إلا إذا فوض السلطان إليه تولية القضاء فقد أذن له بالقضاء فيجوز قضاؤه ولو مع وجود قاض ولاه

356 قوله إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة

أقول الصواب تنكير القاضي وجعل يكون فعلا تاما والتقدير يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة في كل حال إلا حال وجود قاض من جهة الخليفة وبهذا التقرير سقط ما قيل قوله إلا أن يكون القاضي إلخ

استثناء منقطع بمعنى لكن فتدبر

357 قوله كذا في الملتقط

تقدم عن الملتقط أن قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة وهو مطلق وما هنا مقيد بالذي يولي القضاة وما هناك مطلق فيجب تقييده بما هنا

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٣٠