قوله باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق إلخ أقول هذا مما خرج عن قاعدة من سعى من نقض ما تم من جهته لا يقبل منه 352 قوله لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة
وذلك ما لو استولد جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة وكما يجوز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة يجوز أن يكون حر الأصل وأبوه رقيقا كما كانت أمه حرة أصلية وأبوه عبدا فإنه حر الأصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج إلى ذكر اسم الأم وأب الأم
353 قوله وكذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية إلى قوله إلا في المقضي بحريته
فإنه لو أقر ببطلان القضاء لا يبطل لأن الحرية لا تقبل النقض كما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين
354 قوله وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا إلخ
عطف على المستثنى الأول
ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح ويجاب بأن قوله لكن لكونه غير صحيح أفاد أنه منقطع