قوله ودعوى المرأة الدين إلخ
يعني لو ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة 348 قوله الأولى إذا شهدوا بحريته الأصلية
فيه أن الكلام في الحرية العارضة لا الأصلية فكيف يصح الاستثناء إلا أن يكون الاستثناء منقطعا
قال في جامع الفصولين في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف أبي حنيفة رحمه الله أما الشهادة على حرية الأصل في القن تقبل بلا دعواه ولو كانت أمة حية لأنها شهادة على تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل حسبة بلا دعوى من غير هذا التفصيل أي التفصيل بين الأمة والعبد
349 قوله الثانية شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل إلخ لأنه شهادة على إثبات حق الموصي فيصير كأن الموصي يدعي ويقول نفذوا وصيتي فيجب على ورثته تحريره ولو امتنعوا فالقاضي يحرر
كذا في جامع الفصولين في التاسع والثلاثين
350 قوله والأولى مفرعة على الضعيف إلخ
القول وعلى كل حال لا يصح أن يكون الاستثناء متصلا وإن أوهم كلامه صحته على ظاهر القول الضعيف