قوله ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها
نص عبارتها ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به فإن كان المدعى عليه عدلا لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه
وفي العقار لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر لأن الثمر نقلي انتهى
وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق 344 قوله لا يلزم المدعي بيان السبب
قيل تقدم ذكره وكأنه أعاده هنا لذكر المستثنى فليس محض تكرار انتهى
وفيه أن المستثنى هناك مذكور أيضا إلا أن المستثنى هنا أخص من المستثنى هناك
345 قوله وتصح بدونه
أي تصح الدعوى بدون بيان السبب حال دعواه
346 قوله إلا في المثليات
كما إذا ادعى مكيلا ففيه لا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى أن من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن النزاع ولم يجز الاستبدال به قبل قبضه كما في الخزانة وإذا ادعى عليه عشرة أقفزة حنطة دينا ولم يذكر بأي سبب لا تسمع ولا بد من بيان السبب لأنها إذا كانت بسبب السلم فإنما يكون له حق المطالبة في الموضع الذي عيناه وإن كان بسبب القرض أو بسبب كونها ثمن المبيع فيكون مكان القرض والبيع مكان الإيفاء وإن كان بسبب الغصب والاستهلاك فيكون له حق المطالبة بتسليم الحنطة في مكان الغصب والاستهلاك