شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي أن الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه فراجعه 341 قوله وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ولا يلزم من قوله الظاهر نعم مدافعة قوله السابق لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة لأن ظاهر قوله الظاهر نعم ظهور ذلك له أخذا من كلامهم مثلا لا عن تصريح به فلا تدافع 342 قوله إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي
نص عبارتها بعد كلام وإن كان المعتق عبدا لا يحال ولا يخرج إلا في ثلاثة مواضع أن يأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته إلا أن يضعه على يدي عدل
والثاني أن يكون فاجرا بالغلمان
والثالث إذا كان يخاف عليه التغيب أو الإباق وقال قبل ذلك وإذا ادعت طلاقا أو الأمة عتقا أو أقامت شاهدا واحدا يحال بينهما وبين الزوج والمولى ويأخذ من الزوج كفيلا ثلاثة أيام فإن أحضرت البينة وإلا يخرج القاضي الكفيل من الكفالة وإن طلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم نسي ثم بين إلا واحدة لا يحل له وطؤها والقاضي لا يخلي بينها وبينه حتى يخبر أنها غير المطلقة ثلاثا وإذا أخبر استحلفه القاضي بالله ما طلقت هذه ثلاثا انتهى
وفيها هل يحلف حسبة بلا دعوى ذكر محمد رحمه الله ما يدل على أنه يحلف وهو هذه المسألة الأخيرة حيث لم يشترط فيها الدعوى وقيل لا يحلف في موضع ما إلا بتقديم الدعوى
كذا شرط الدعوى في التحليف عن عتق العبد إنما الخلاف في اشتراطه لقبول الشهادة انتهى
وفيها جارية ادعت أنها حرة الأصل وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق وأنكرت فالقول قولها