تلقين الشاهد وهو على هذا الخلاف
وأجمعوا أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأت ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك علم به ولا شيء منه رهن
هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام
وقال المدعي البيع الذي جرى بينكما تلجئة
له أن يحلفه انتهى 334 قوله وتعليق طلاقها
لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق
335 قوله والنسب
صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة على النسب الخصومة
قال بعض الفضلاء وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن
في المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة
336 قوله والمراد بالوقف الشهادة بأصله
أقول المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل
337 قوله وإما بريعه إلخ
أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل لأنها شهادة بالشرط