تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله

ويزاد أيضا المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها وأنهم ما علموا أنه ترك لها نفقة ولا أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمر وهاتان المسألتان في كتاب معين الحكام

ويزاد أيضا ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي كما في القنية من باب التوكيل بالخصومة ويزاد أيضا ما إذا أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع البينة عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا المديون إذا أقر بوكالة إنسان بقبض الدين يسمع القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب الوكالة

وهاتان المسألتان في الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة ويزاد أيضا ما لو قال الشهود إن له عليه دراهم لا تعرف عددها فهي ثلاثة

وكذا لو شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك

كذا في معين الحكام في الباب المكمل عشرين

333 قوله لا تحليف بلا طلب المدعي إلى قوله مذكورة في الخلاصة

يعني في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها بعد أن ذكر أن مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء

قال أبو يوسف يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة مواضع الأول في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت

الثاني يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك

الثالث المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك زوجك ولا خلف عندك مالا ولا أعطاك النفقة

الرابع في الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٢٣