الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء فيما إذا استحل عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى
أقول لا وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مفيدا بما إذا كان له عمل وأقله حفظ المال والله ولي بلوغ الآمال
329 قوله لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة
عبارة الخانية قبل فصل في وقف المشاع رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر غلة هذه الطاحونة إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل انتهى
330 قوله لا تحليف مع البرهان
قيل عليه لو قال مع البينة لكان صوابا إذ لا تحليف مع الإقرار يعني وهو برهان انتهى
والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة
331 قوله إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح
أقول لم يذكر في الشرح دعوى الآبق وذكر زيادة عما ذكره هنا المدعى عليه أقر بوصاية فبرهن الوصي والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل ثم قال بعد كلام فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع بتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا
332 قوله دعوى دين على ميت
يعني أقر به بعض الورثة فأقام البينة عليه ليتعدى لبقية الورثة
وقوله دعوى الآبق
أقول لم يظهر لي صورة الجمع في دعوى الآبق وأقول يزاد على الثلاث ما إذا أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد من