قوله كما في الخلاصة
عبارتها ولو شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا
عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل انتهى
لأنهما يجبران لأنفسهما نفعا بإثبات العتق لأنهما لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق انتهى
ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين
بقي أن يقال يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور
326 قوله وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ
وهي رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق 327 قوله إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال
في الخلاصة يحل للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات وغيرها بقدر أجر المثل هو المختار
وفيها لا يحل أخذ شيء على نكاح الصغير وفي غيره يحل ولا تحل الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع
328 قوله ثم بالغ في الإنكار انتهى
يعني على الجماعتين
قيل المبالغة في