تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناقلين من خط المصنف من المسودة فتنبه لذلك هداك الله أسنى المسالك 323 قوله وعلى هذا

أي على الشهادة تحكم الحال 324 قوله تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ

قيل كذا في النسخ بضمير التثنية والصواب شهد بالإفراد

قيل ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٢٠