الناقلين من خط المصنف من المسودة فتنبه لذلك هداك الله أسنى المسالك 323 قوله وعلى هذا
أي على الشهادة تحكم الحال 324 قوله تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ
قيل كذا في النسخ بضمير التثنية والصواب شهد بالإفراد
قيل ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠