قوله وفيما إذا ادعى مسلم عبدا إلخ
إلى قوله قضى به فلان القاضي المسلم
أي لأنها شهادة على القاضي المسلم 321 قوله لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إلخ
قيل عليه لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه ولا على قول الحسن بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل واحد منهما على عفو الولي عن الثالث وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كاملا فلم تجز منفعته فهي كشهادة غريمين لغريمين ثم شهادة الغريمين لغريمين فتأمل 322 قوله وكتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك
من قوله وكتبنا إلى كتاب الوكالة لا يوجد في بعض النسخ وهو في نسخة أخي المؤلف مذكور هنا وفي البعض ساقط من هنا مذكور في آخر الإقرار مع أنه لا مناسبة له به فلعل الخلل من