تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينتقض بالجبر فتحصل أنه على قول الإمام لا تقبل في ذلك شهادة الذميين ولا شهادة المسلم والمسلمتين لأنه لو قبلت لزم قتله بخلاف الشهادة عليها بعدم القتل

وأما من علل بكونه مرتدا في زعمها ينبغي أن يعدي الحكم إليها كما أن من علله بوجوب القتل ينبغي أن يقصره على الحياة تأمل

315 قوله بخلاف ما إذا كانت نصرانية

قال بعض الفضلاء وجه الفرق بين قبول الشهادة على المرأة دون الرجل هو أنا لو حكمنا بإسلام الرجل بشهادة الذميين لربما حصل له ردة فكان يقتل مع أن الإسلام حينئذ إنما هو بشهادة أهل الذمة بخلاف ما إذا شهدا بإسلام المرأة فإنها وإن ارتدت لا تقتل

انتهى

وفيه كلام يعلم مما قدمنا وبالبيان رقمناه

316 قوله كما في الخلاصة أي في كتاب ألفاظ الكفر

ونص عبارتها شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما

وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه

وجميع أهل الكفر في تلك سواء ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها قد أسلمت أجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا كله قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله

وفي نوادر ابن رستم تقبل شهادة رجل وامرأتين في إسلام رجل نصراني وجبر على الإسلام ولا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله

وكذا شهادة النصرانيين على نصراني أنه أسلم

وقال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ولا جبر على الإسلام كما قال أبو حنيفة رحمه الله

317 قوله إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه إلخ

لأن هذه شهادة قامت على الورثة وشهادة الكفار على الكفار مقبولة فيستحق إرثه

ثم بعده يصلى عليه بقول الولي بالشهادة لأنه مسلم شهد على إسلامه ولو لم يشهد عليه الكفار وادعى

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤١٧