ينتقض بالجبر فتحصل أنه على قول الإمام لا تقبل في ذلك شهادة الذميين ولا شهادة المسلم والمسلمتين لأنه لو قبلت لزم قتله بخلاف الشهادة عليها بعدم القتل
وأما من علل بكونه مرتدا في زعمها ينبغي أن يعدي الحكم إليها كما أن من علله بوجوب القتل ينبغي أن يقصره على الحياة تأمل
315 قوله بخلاف ما إذا كانت نصرانية
قال بعض الفضلاء وجه الفرق بين قبول الشهادة على المرأة دون الرجل هو أنا لو حكمنا بإسلام الرجل بشهادة الذميين لربما حصل له ردة فكان يقتل مع أن الإسلام حينئذ إنما هو بشهادة أهل الذمة بخلاف ما إذا شهدا بإسلام المرأة فإنها وإن ارتدت لا تقتل
انتهى
وفيه كلام يعلم مما قدمنا وبالبيان رقمناه
316 قوله كما في الخلاصة أي في كتاب ألفاظ الكفر
ونص عبارتها شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما
وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه
وجميع أهل الكفر في تلك سواء ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها قد أسلمت أجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا كله قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله
وفي نوادر ابن رستم تقبل شهادة رجل وامرأتين في إسلام رجل نصراني وجبر على الإسلام ولا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله
وكذا شهادة النصرانيين على نصراني أنه أسلم
وقال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ولا جبر على الإسلام كما قال أبو حنيفة رحمه الله
317 قوله إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه إلخ
لأن هذه شهادة قامت على الورثة وشهادة الكفار على الكفار مقبولة فيستحق إرثه
ثم بعده يصلى عليه بقول الولي بالشهادة لأنه مسلم شهد على إسلامه ولو لم يشهد عليه الكفار وادعى