الثوب وأخذ القيمة انتهى
قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب المذهبية إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين المشتري إن كان بيع عين بدين فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل التمكن منه في المدة تحالفا
انتهى 310 قوله اللعب بالشطرنج
يقرأ بالسين والشين المعجمة وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعب الشطرنج فقال أخاف أن يكون فاسقا 311 قوله وأما في الدور والعقار فلا
تقديره وأما الغصب في الدور والعقار فيفيد تحقق الغصب فيهما وليس كذلك على الصحيح فيكون المراد
وأما التعدي في الدور والعقار ولازمه كون الغصب أخص من التعدي 312 قوله شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها
قيل وهل تقبل شهادته على ردتها محل نظر
وينبغي أن يقال إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل
وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء