تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثوب وأخذ القيمة انتهى

قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب المذهبية إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين المشتري إن كان بيع عين بدين فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل التمكن منه في المدة تحالفا

انتهى 310 قوله اللعب بالشطرنج

يقرأ بالسين والشين المعجمة وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعب الشطرنج فقال أخاف أن يكون فاسقا 311 قوله وأما في الدور والعقار فلا

تقديره وأما الغصب في الدور والعقار فيفيد تحقق الغصب فيهما وليس كذلك على الصحيح فيكون المراد

وأما التعدي في الدور والعقار ولازمه كون الغصب أخص من التعدي 312 قوله شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها

قيل وهل تقبل شهادته على ردتها محل نظر

وينبغي أن يقال إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل

وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤١٥