308 قوله يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ
لأن الأصل في كل ثابت دوامه
ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول 309 قوله إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ
وهي لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة
وقال الغاصب ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة
فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة فإن حلف المغصوب منه أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد