تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

308 قوله يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ

لأن الأصل في كل ثابت دوامه

ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول 309 قوله إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ

وهي لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة

وقال الغاصب ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة

فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة فإن حلف المغصوب منه أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤١٤