تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في الصيرفية

أقول كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر بخلاف البيع لا تحقق له بدون الثمن

هكذا ظهر لي 304 قوله الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة أي سواء كان عند التعريف أو لا

وفي المحيط يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ وقالوا التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده

وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره

كذا في الظهيرية

305 قوله وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار

يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية 306 قوله وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ

ذكره البزازي في الفصل الثالث من كتاب الشهادة وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعوى الدين برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث على أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق

انتهى

307 قوله فهو على المرض

ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤١٣