قوله سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في الصيرفية
أقول كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر بخلاف البيع لا تحقق له بدون الثمن
هكذا ظهر لي 304 قوله الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة أي سواء كان عند التعريف أو لا
وفي المحيط يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ وقالوا التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده
وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره
كذا في الظهيرية
305 قوله وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار
يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية 306 قوله وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ
ذكره البزازي في الفصل الثالث من كتاب الشهادة وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعوى الدين برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث على أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق
انتهى
307 قوله فهو على المرض
ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع