تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهلاك وكلام ركن الدين مفروض فيه ألا تراه علله بقوله لأن رده لحق الشرع

وما ذكره البزدوي صريح في أن الثابت في الذمة وهو ضمانه قابل للإبراء

قالوا يجب القطع بأن الضمان الثابت بالاستهلاك في الذمة يقع الإبراء عنه وأما حق الشرع فلصاحبه لا دخل للعبد فيه فكيف يقول بإبرائه

تأمل

وقد تقدم قبل هذه الورقة بسبع ورقات الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى

كذا في دعوى البزازية وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة انتهى

296 قوله لا رد ضمانه

يعني حقا للشرع وأما رده حقا للعبد فواجب

297 قوله وقد أفتيت آخذا من الأولى

المراد بها ما نقله عن القاضي علاء الدين المروزي من أن البينة إذا شهدت بأن بعض المقر به ربا تقبل

لا يقال إنه لا مغايرة لأن الشهادة بأن البعض ربا شهادة بأنه لا حقيقة له ويجاب بأن الشهادة بالربا شهادة إثبات والشهادة بأن لا حقيقة له شهادة نفي وهذا القول كما في المغايرة

قيل هذا الأخذ إنما يتمشى على ما اختاره المتأخرون من سماع دعوى الهزل في الإقرار والتحليف عليه بأنه ما كان كاذبا 298 قوله إلا إذا ثبت إعساره

يعني بشهادة الشاهدين بأن يقولا إن حال المعسر في نفقته وكسوته وقد اختبرناه سرا وعلانية

وفي الصغرى والواحد العدل يكفي والاثنان أحوط انتهى

وهو مقيد كما في السراج بما إذا لم يكن الحال حال منازعة لا إن كان حال منازعة بأن يدعي المطلوب أنه معسر وطلب الطالب البيان أنه معسر فلا بد من إقامة البينة

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤١٠