قوله ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ
أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما
بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر
300 قوله ومنها حرمة إحداث تقرير فراش
أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات فكان باطلا
وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه
على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١