تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ

أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما

بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر

300 قوله ومنها حرمة إحداث تقرير فراش

أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات فكان باطلا

وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه

على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤١١