قوله وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه قال بعض الفضلاء قد علمت أن العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد وهو رد عينه إن كان باقيا أو رد ضمانه إن كان مستهلكا وحق الشرع وهو رد عينه ينقض العقد السابق المنهي عنه شرعا وإبراء العبد إنما يكون فيما يملكه وهو الدين الثابت في الذمة ولا شك في براءته عنه لأن المالك له قد أبرأه منه وأما فيما لا يملكه وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه عنه لأنه ليس حقا له
وقد تعذر بعدم التصور بعد
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩