والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة
يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد وهو غير سديد 294 قوله إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب إلخ
يعني إذا كان لرجل على آخر دين في بلدة أخرى وله شاهد واحد في بلدته وآخر في بلدة المدعى عليه وأراد أن ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد هناك جاز كما في الدرر والغرر
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨