العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ونقل عن متفرقات شهادات المحيط وقال إنه لا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق
290 قوله لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى
ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج وذلك خالص حق الله تعالى هذا والذي تحرر لي أن ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل أربع مسائل عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح
ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الأمة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل
واعلم أن مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى أمور توجب التعزير إذا كان حقا لله تعالى
ذكر ذلك المصنف رحمه الله في بعض رسائله وفي شرحه على الكنز
291 قوله كذا في فروق الكرابيسي من النكاح
أقول ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي 292 قوله وإن كان غائبا إلخ
فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة إلا أن يقال هذا في كتاب القاضي إلى القاضي فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به وحينئذ كان على المصنف رحمه الله أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي قوله