قوله وفي القنية قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه إلخ
قلت وهذا بخلاف ما لو خرج الحاكم عن المحكمة ثم أشهد على حكمه حيث يصح إشهاده كما في القنية من كتاب الشهادة 277 قوله ولا تقبل شهادة من قال لا أدري أمؤمن أنا أم غير مؤمن
لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاة خلفه لأنه يشك في إيمانه ومن شك في إيمانه فهو غير مؤمن انتهى
أقول يؤخذ من تعليله أن المراد بعدم القبول عدم الصحة لأن غير المؤمن لا تصح شهادته ولا تصح الصلاة خلفه بل ولا صلاته وحده
وعلى هذا كان الصواب أن يقول لا تصح شهادته ولا الصلاة خلفه إذ لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فتأمل 278 قوله تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى
يعني ويقضى بها
279 قوله في طلاق المرأة
يعني سواء كانت حرة أو أمة في النهاية تقيد القبول بما إذا كان الزوج حاضرا أما إذا كان غائبا فلا
قال الشيخ عبد البر بن الشحنة في شرح المنظومة وكذا حضور المولى في صورة الأمة ولكن لا يشترط حضور المرأة ليشير إليها الشهود انتهى
أقول لا وجه لتخصيص المرأة إذ الأمة