تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ولا شك أن أشتراطه بعيد والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه 272 قوله الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل

يعني لو أنكر الدين

قال في البحر لو ادعى على آخر دينا مؤجلا فأنكر لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل في أظهر القولين انتهى

أقول وكان وجهه إن قيل حلول الأجل لا يسوغ له المطالبة به متى يترتب على النكارة التحليف

هكذا ظهر لي ثم رأيته في الولوالجية علل بما ذكرته 273 قوله لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلخ

الظاهر أنه لا بد من شاهدين غير المحلف الأمين

وتقدم أنه يقبل قول شاهد معه فأقيم هناك الأمين مقام شاهد واحد وهنا لم يقم مقامه

قال بعض الفضلاء ولعل ذلك لاختلاف الروايتين 274 قوله القضاء يتخصص بالزمان والمكان إلخ

قد تقدمت هذه المسألة قريبا واعلم أنه ذكر في الخلاصة لو قضى القاضي في حادثة بحق ثم أمره السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا بمشهد من العلماء لا يجب على القاضي ذلك انتهى

275 قوله وقضاء القاضي في غير مكان ولايته إلخ

قيد بالقضاء لأن تقريره قبل وصوله إلى محل ولايته صحيح لأنه كالفتوى كما أفتى به بعض مشايخنا بعد الوقوف على صريح النقل

قال المصنف في البحر ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في الدين والمنزل وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية

وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط انتهى

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٤٠١