المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ولا شك أن أشتراطه بعيد والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه 272 قوله الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل
يعني لو أنكر الدين
قال في البحر لو ادعى على آخر دينا مؤجلا فأنكر لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل في أظهر القولين انتهى
أقول وكان وجهه إن قيل حلول الأجل لا يسوغ له المطالبة به متى يترتب على النكارة التحليف
هكذا ظهر لي ثم رأيته في الولوالجية علل بما ذكرته 273 قوله لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلخ
الظاهر أنه لا بد من شاهدين غير المحلف الأمين
وتقدم أنه يقبل قول شاهد معه فأقيم هناك الأمين مقام شاهد واحد وهنا لم يقم مقامه
قال بعض الفضلاء ولعل ذلك لاختلاف الروايتين 274 قوله القضاء يتخصص بالزمان والمكان إلخ
قد تقدمت هذه المسألة قريبا واعلم أنه ذكر في الخلاصة لو قضى القاضي في حادثة بحق ثم أمره السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا بمشهد من العلماء لا يجب على القاضي ذلك انتهى
275 قوله وقضاء القاضي في غير مكان ولايته إلخ
قيد بالقضاء لأن تقريره قبل وصوله إلى محل ولايته صحيح لأنه كالفتوى كما أفتى به بعض مشايخنا بعد الوقوف على صريح النقل
قال المصنف في البحر ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في الدين والمنزل وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية
وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط انتهى