تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا إذا قال له المقر له لا تشهد عليه

استثناء من قوله وسعه أن يشهد عليه وإنما عمل نهيه لرضاه بعدم شهادته التي تعلق بها حقه 260 قوله لا يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين إلخ

قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية كما بين ذلك عند قوله وإلا أجل بطلبه

بقي الكلام في أن هذا التحليف هل هو واجب أو مندوب قال العلامة المقدسي لم أره 261 قوله إنما تجوز إقامة البينة على المسخر

أقول وكذا الحكم عليه

وتفسير المسخر أنه ينصب القاضي وكيلا عن الغائب لتسمع الخصومة عليه والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فإنه لا تسمع الخصومة عليه وإنما يجوز نصب الوكيل عن من اختفى في بيته بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره كذا في العمادية 262 قوله إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز

أقول سيأتي بعد ورقة عن الكافي أنه لا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر ولو قضى بما جاز لأنه قضاء في المختلف انتهى

وهو مخالف لما هنا

ووفق بعض الفضلاء بحمل ما هناك على ما إذا لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه انتهى

وفيه أنه يئول إلى

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٩٥