تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله بخلاف الوارث إذا باع الثلثين

قيل فيه أن بيع الوارث مساو لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن المبيع محلا يجعل وقفا فما وجه قوله بخلاف الوارث ولعل المراد مخالفة بيع الوارث بيع القاضي في كونه حكما ليس غير

257 قوله وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط في الحكم القولي إلخ

أقول بهذا يسقط ما قدمناه من رد صاحب الفتح ما تقدم من أنه ليس للقاضي أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه لأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الدعوى 258 قوله وسعه أن يشهد عليه

يعني ل تعلق حق المقر له بشهادته فلا يعمل نهيه

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٩٤