تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه

قيل لعل العبارة بمخالف لمذهبه أو مخالفا لمذهبه انتهى

أقول ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية

248 قوله فله نقضه دون غيره

إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها

فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه

249 قوله أمر القاضي حكم

أقول قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل

فليراجع

وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصه في البزازية قوله لا أدري لك حقا في هذه الدار بهذه الدعوى لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان

قال وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما لأن أمره إلزام وحكم

قيل لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها

250 قوله كقوله سلم المحدود إلى المدعي

هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول ومسلم في غيره

251 والأمر بدفع الدين

عطف على مدخول الكاف

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٩٢