قوله إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه
قيل لعل العبارة بمخالف لمذهبه أو مخالفا لمذهبه انتهى
أقول ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية
248 قوله فله نقضه دون غيره
إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها
فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه
249 قوله أمر القاضي حكم
أقول قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل
فليراجع
وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصه في البزازية قوله لا أدري لك حقا في هذه الدار بهذه الدعوى لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان
قال وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما لأن أمره إلزام وحكم
قيل لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها
250 قوله كقوله سلم المحدود إلى المدعي
هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول ومسلم في غيره
251 والأمر بدفع الدين
عطف على مدخول الكاف