تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاض آخر إن لم يدع قضاء القاضي برجوعهم لم تسمع دعواه أيضا وإن ادعى أنهم عند القاضي وقضى برجوعهم تسمع دعواه ولو قامت البينة على ذلك قبلت وإن لم تكن له بينة كان له أن يستحلف الشهود لأن رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو رجعوا عند القاضي الذي قضى بشهادتهم انتهى

فقد جوز تحليف الشهود

ثم ظاهره أنهم رجعوا عند محكم لا يكون الحكم كذلك فيكون هذا مما خالف حكم القاضي 245 قوله لا يصح رجوع القاضي إلخ

قيد بالرجوع لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما في الفوائد البدرية لابن الغرس ونص عبارتها والمفتى به إن القاضي إذا قال لم أقض وقال الشهود قضى كان القول قول القاضي

246 قوله إذا ظهر له خطؤه أي من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له أنه أخطأ

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٩١