تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نائب القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة لأنه نائب الإمام فلا ينعزل بعزله كالوكيل فإنه لا يملك عزل الوكيل الثاني انتهى

يعني بالوكيل الثاني الذي وكله الأول بإذن الموكل لأنه صار في الحقيقة وكيلا عن الموكل لا عن الوكيل الأول

وقد عللوا عدم عزل القاضي بموت الخليفة بأن الخليفة نائب عن المسلمين فأنى يتجه قول ابن الغرس أنهم نواب القاضي من كل وجه مع صريح كلامهم قاطبة بأنه في الحقيقة نائب عن السلطان حيث أذن له في الاستخلاف

ومع قوله في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة هو مذهب الشافعي وأحمد

وعندنا أنه نائب السلطان

ولا اعتبار بقوله هنا ولا يفهم أحد الآن أنه نائب مع تصريح جهابذة العلماء بأنه إذا كان القاضي مأذونا له في الاستخلاف فهو في الحقيقة نائب عن السلطان اللهم إلا أن يصرح السلطان بعزل النواب بموته أو بعزله بأن يقول إذا مات أو عزل فهم معزولون بعزله أو بموته

فإن ذلك مما يقبل التعليق ويقبل للتخصيص بالزمان والحوادث والإشخاص ولا يملك نصب القضاة وعزلهم إلا السلطان أو من أذن له السلطان إذ هو صاحب الولاية العظمى فلا يستفادان إلا منه 244 قوله وفي مناقب الكردري إلخ

في الفتاوى الخانية في فصل الدعوى بالمال إذا شهد الشهود على الرجل بحق وقضى القاضي بشهادتهم ثم المشهود عليه ادعى أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم إن ادعى رجوعهم في غير مجلس القاضي لا تسمع دعواه ولا يحلف الشهود ولو أقام البينة على ذلك لم تقبل وإن ادعى رجوعهم عند

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٩٠