كتاب الصوم والذي يختص بهذا الكتاب في إثبات الرمضانية والعيد والوجه فيه أن يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد مجيء رمضان لأن إثبات مجيء مجرد رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد انتهى 232 قوله لو ادعى كفالة على رجل عن غائب
233 قوله بمال بإذنه إلخ
قيل عليه الظاهر أنه لا دخل له في الحكم المذكور وإنما دخله في ثبوت رجوع الكفيل على الأصيل انتهى
وفي البحر من كتاب الكفالة ومن الحيل في إثبات الدين على الغائب أن يتواضع مع رجل فيدعي عليه أنه كفل بماله على فلان الغائب فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرأ الكفيل
234 قوله وله فروع وتفاصيل وذكرناها في الشرح
يعني في كتاب الكفالة
والقضاء عند قوله ولا يقضي على غائب