قوله وفرق بينهما في جامع الفصولين إلخ
عبارته ادعى على أن لي على أحمد بن محمد بن أحمد كذا درهما وهو هذا فشهد شهوده إن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب إذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت ويثبت المال لوجود الإشارة إليه
ثم وعلى قياس مسألة أخرى وهو أنه لو ادعى أن لي على فلان دينا وأنه مات وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا يثبت المال والنسب ينبغي أن يكون هناك كذلك
أقول يمكن الفرق بينهما بأن الإشارة هنا تغني عن ثبوت نسبه إذ الحق يثبت عليه بالإشارة وإن لم يثبت نسبه وأما ثمة فلا يمكن ثبوت حقه عليه إلا بثبوت نسبه إذ المال على الميت فلا ينتقل إلى المدعى عليه إلا بكونه وارثا فافترقا انتهى 229 قوله ونظيره ما في الخلاصة إلخ
ومثله في البزازية وعقد له نوعا
230 قوله أن يعلق رجل وكالة فلان إلخ
قيل ومثل الوكالة الكفالة
231 قوله ويدعي بحق على آخر إلخ
عليه قيل سيأتي بعد ورقة أنه تقبل الشهادة بدون الدعوى في هلال رمضان وعلى هذا فلا حاجة إلى ما هنا إلا أن يقال إن المراد بقبول الشهادة به بدون الدعوى مجرد الثبوت لا الحكم ثم رأيت في الخلاصة ما يفيد ذلك حيث قال جنس آخر في إثبات الرمضانية وهلال العيد قد ذكرناه في