تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفي المحيط إذا عزل السلطان القاضي انعزل إلخ

قال بعض الفضلاء لم أر من ذكر وجها للفرق بين عزله وموته والذي ظهر لي أنه بالعزل أراد السلطان قطع شأفته بالمرة فينعزل نوابه كذلك بخلاف ما إذا مات

أو نقول العرف في زمن من قال به قاض بذلك انتهى

236 قوله وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي

أي بعزل السلطان القاضي فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف

237 قوله وعليه كثير من المشايخ انتهى

أي على أنه لا ينعزل بعزل القاضي وحينئذ فقوله ينبغي للوجوب لا للمستحب

238 قوله مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته

أقول يؤخذ منه أن وكيل بيت المال لا ينعزل بموت الإمام الأعظم قال التاج السبكي في مفيد النعم ومبيد النقم هل ينعزل وكيل بيت المال بعزل الإمام الأعظم أو موته تردد في ذلك فقهاء العصر وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا ينعزل بذلك انتهى

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٨٧