قوله وفي المحيط إذا عزل السلطان القاضي انعزل إلخ
قال بعض الفضلاء لم أر من ذكر وجها للفرق بين عزله وموته والذي ظهر لي أنه بالعزل أراد السلطان قطع شأفته بالمرة فينعزل نوابه كذلك بخلاف ما إذا مات
أو نقول العرف في زمن من قال به قاض بذلك انتهى
236 قوله وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي
أي بعزل السلطان القاضي فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف
237 قوله وعليه كثير من المشايخ انتهى
أي على أنه لا ينعزل بعزل القاضي وحينئذ فقوله ينبغي للوجوب لا للمستحب
238 قوله مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته
أقول يؤخذ منه أن وكيل بيت المال لا ينعزل بموت الإمام الأعظم قال التاج السبكي في مفيد النعم ومبيد النقم هل ينعزل وكيل بيت المال بعزل الإمام الأعظم أو موته تردد في ذلك فقهاء العصر وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا ينعزل بذلك انتهى