والصواب لم تقبل وقد تقدمت هذه المسألة في قاعدة الاجتهاد لا ينقص بمثله
وتكلمنا عليها فليراجع 226 قوله للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة إلخ
في السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم ولو قال محدودون في قذف فعلى الطاعن إقامة البينة 227 قوله كان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب
قيل عليه المنقول في هذه أنه لا يثبت النسب وما ذكره المصنف رحمه الله بحث لصاحب العمادية رده في جامع الفصولين انتهى
ورده بعض الفضلاء بمغايرة ما في العمادية لكلام المصنف رحمه الله
فإن كلام العمادية مفروض فيما إذا كان هناك إشارة وحينئذ يثبت المال بغير إثبات النسب لوجود الإشارة فإنه يغني عن ثبوت النسب إذ الحق يثبت عليه بالإشارة كما قال في جامع الفصولين وكلام المصنف رحمه الله محمول على صورة ليس فيها إشارة وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل على أن مراده صورة الإشارة ومما يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وذكر العمادي آه
فهذا يدل على أن كلامه مفروض في صورة الإشارة ولا دليل على أن ما قاله بحث
ومن القضاء الضمني ما في القنية شهدوا بالخلع بين الزوجين وهما ينكران الخلع وقضى القاضي يثبت المال ضمنا لثبوت الخلع وإن شرط فيه إثبات المال قصدا