قوله بإحرازه بدراهم
أي بدار الحرب
أقول ينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح لأنه لا قهر لأحد عليه فلو أحرز الكافر مال المسلم وهو راكب البحر ملكه كما يستفاد من النهر شرح الكنز عند قوله ولو أسلم أحدهما ثم لم تبن
وقوله كالبحر يفيد أن الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز البعيدة عن دار الإسلام والحرب
224 قوله أو بالقرعة في معتق البعض
أي في المعتق الذي هو بعض عبيد المعتق ومات ولم يبينه
هذا هو المراد وإن كان في استفادته من العبارة خفاء يدل على ما ذكرنا قول المصنف في البحر أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا وبما ذكرنا سقط قول من حمل العبارة على أظهرها ثم قال لا يظهر كيفية القرعة في معتق البعض ثم أجاب بأنه يمكن أن يكون أعتق بعض عبده ثم مات ولم يبين
وكيفية القرعة حينئذ أن يذكر كسورات العدد كلها في أوراق ويقرع فما خرج فهو المعتق ويسعى في الباقي فتكون القرعة بين الأجزاء فليتأمل 225 قوله الشاهد إذا ردت شهادته إلى قوله تقبل
كذا بخط المؤلف