تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أو بشهادة بخط أبيه

أقول صواب العبارة كما في أدب القاضي للخصاف وبشهادة على خط أبيه

قال الحسام الشهيد في شرحه وصورته أن الرجل إذا مات فوجد الابن خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك لأن الأبن خليفة الميت في جميع الأشياء

لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي كان هذا القضاء باطلا فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله انتهى

وقد تقدم لنا مزيد كلام في هذا فارجع إليه

221 قوله أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر

عطف على قوله لو قضى ببطلان الحق

وفيه أن الكلام مفروض فيما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ لا فيما يرفع إليه من قضاء قاض آخر فلا ينفذه

222 قوله أو الحكم بحجر سفيه

عطف على حكم صبي فيه من الكلام ما في الذي قبله

بقي أنه سيأتي أول كتاب الحجر أن الصحيح صحة الحجر على السفيه وهو قولهما لكن في المجتبى وإذا حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وجوز بيعه أو أطلق عنه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٨٢