ذلك في قضاء القاضي المجتهد
وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن
أقول في البزازية ما يخالفه ونص عبارتها إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالأقوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه انتهى
ولعله مخرج على قول المتقدمين فلتحفظ ولا به يفتى ويلفظ
217 قوله أو قضى ببطلان الحق بمضي المدة إلخ
بسبب مضي المدة الطويلة تاركا للدعوى به
وجواب ما ذكر وما عطف عليه ما سيأتي من قوله لم ينفذ
وعبارة المصنف رحمه الله في البحر قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين وبينهما مخالفة
218 قوله غائبا على الصحيح لا حاضرا يفهم منه نفوذه لو حاضرا وهو خلاف الصحيح من المذهب
وقد أوسع قاضي خان الكلام على هذه في باب النفقة مفهرسا ذلك وبين الخلاف فيه وفرق بينهما إذا كان القاضي شافعيا وبين ما إذا كان حنفيا وكذا في البزازية في نوع في قضاء القاضي بعلمه فليراجع
219 قوله أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه
أي عقب الوطء في طهر
قال المصنف رحمه الله في البحر أو بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه